الحر العاملي

272

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وأربعاء . [ 30 ] 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن صوم السّنّة ، فقال : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، الخميس ، والأربعاء ، والخميس ، [ وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كلّ عشرة أيّام يوما فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ] ( 1 ) ، وإن شاء أن يزيد على ذلك فليزد . 9 - يجوز تأخيرها إلى الشّتاء . [ 31 ] قال رجل للباقر عليه السّلام : صوم ثلاثة أيّام في الشّهر أؤخّره في الصّيف إلى الشّتاء فإنّي ( 1 ) ، أجده أهون عليّ ؟ قال ( 1 ) نعم ، فاحفظها . ( 1 ) [ 32 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : الرّجل يتعمّد الشّهر في الأيّام القصار يصومه لسنة ، قال : لا بأس . [ 33 ] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه الثّلاثة الأيّام من ( 1 ) الشّهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها ، أو يصومها ( 1 ) آخر الشّهر ؟ فقال : لا بأس ، قيل : أيصومها متوالية ، أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحبّ إن شاء متوالية ، وإن شاء فرّق بينها . 11 - يستحبّ قضاؤها إذا فاتت متوالية ، أو متفرّقة لما مرّ . [ 34 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عمّن ترك ثلاثة أيّام ( 1 ) من كلّ شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .

--> [ 30 ] الوسائل 7 : 311 / 23 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 31 ] الوسائل 7 : 314 / 1 ( 1 ) الأصل : فإن ( 1 ) م ورض : فقال ( 1 ) ش : فاحفظوها [ 32 ] الوسائل 7 : 314 / 2 [ 33 ] الوسائل 7 : 315 / 4 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ ( 1 ) ش : ويصومها [ 34 ] الوسائل 7 : 316 / 1 ( 1 ) ليس في ش